منتدى الصحفيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الصحفيين

مندى الصحفيين.. منتدى كل الآراء .. يرحب بكم في صناعة الحوار
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

مركز سام للاستشارات والدراسات الاستراتيجية.. www.samstudies.com


 

 قانون الصحافة المصري الجزء 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صحفي عربي
مدير عام المنتدى
مدير عام المنتدى
صحفي عربي


ذكر
عدد الرسائل : 376
العمر : 40
السٌّمعَة : 0
نقاط : 324
تاريخ التسجيل : 11/12/2006

قانون الصحافة المصري الجزء 2 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الصحافة المصري الجزء 2   قانون الصحافة المصري الجزء 2 Icon_minitime26.07.09 8:34

الباب الثاني
إصدار الصحف وملكيتها

الفصل الأول
إصدار الصحف

مادة 45

حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون.

مادة 46

يجب على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانوني للصحيفة يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة، واسم الصحيفة ودوريتها، واللغة التي تنشر بها، ونوع نشاطها والهيكل التحريري والإداري لها، وبيان ميزانيتها ومصادر تمويلها، وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع بها.

مادة 47

يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليه مستوفيا جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس برفض الترخيص بإصدار الصحيفة مسببا ويعتبر انقضاء مدة الأربعين يوما المشار إليها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة عدم اعتراض على الإصدار.
وفي حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوي الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض.
مادة 48

إذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر الترخيص كأن لم يكن، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة الأشهر الستة، أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالي الصدور.
ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة، ويعلن القرار إلى صاحب الشأن.

مادة 49

تعتبر الموافقة على إصدار الصحيفة امتيازا خاصا لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف.
وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا.
ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، فضلا عن الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة.

مادة 50

يحظر إصدار الصحف أو الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور على الممنوعين قانونا من مزاولة الحقوق السياسية.

مادة 51

في حالة التغيير الذي يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يوما على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، وفي هذه الحالة يجب إعلانه في موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
ويعاقب الممثل القانوني للصحيفة عند مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 52

ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون.
ويشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية ومائة ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثنى من بعض الشروط سالفة البيان.
ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية في رأس مال الشركة على 10% من رأس مالها، ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصّر.
ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، ويسري على هذه الشركة الشروط السابقة.

مادة 53

يعد المجلس العلى للصحافة نموذجا لعقد تأسيس الصحيفة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية أو توصية بالأسهم ونظامها الأساسي.
ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين.
وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس.

مادة 54

يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على ما ينشر بها. وعدد من المحررين المسؤولين، يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها.
ويشترط في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
ولا تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الصحف والمجلات المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات التي تصدرها الهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحافة.
ويحكم في حالة مخالفة ذلك بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر بناء على طلب المجلس الأعلى للصحافة، وإذا لم تتم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يعتبر الترخيص ملغى.

الباب الثالث
الصحف القومية
الفصل الأول
الملكية

مادة 55

يقصد بالصحف القومية في تطبيق أحكام هذا القانون، الصحف التي تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء وشركات التوزيع التي تملكها الدولة ملكية خاصة، ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى.
وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، وتعتبر منبرا للحوار الوطني الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع.

مادة 56

ينظم العلاقة بين المؤسسات القومية الصحفية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل.
ويجوز انتقال الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى بموافقته وموافقة المؤسستين معا، دون انتقاص أي حق مادي أو أدبي مقرر له سواء أكان هذا الحق أصليا أم إضافيا.
ويسري ذلك على سائر العاملين في المؤسسات الصحفية القومية.

مادة 57

يخصص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
ويصدر المجلس الأعلى القرارات والقواعد المنظمة لإدارتها وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية، وعلى المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة.
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار الجمعية العمومية بهذه التقارير، وكذا إخطار المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى لمناقشتها بالمجلس.

مادة 58

تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة.

مادة 59

يجوز للمؤسسة الصحفية القومية، بموافقة المجلس الأعلى للصحافة، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع، ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لتأسيس هذه الشركات ويجوز للمؤسسة الصحفية القومية في مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
ويسري على هذه الشركات ما يسري على المؤسسة الأم من حيث الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ونشر الميزانية والحساب الختامي.

مادة 60

تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية والشركات التي تنشئها أو الأنشطة التي تزاولها وفقا للمادة السابقة أحكام القانون رقم 96 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.

مادة 61

تكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، من صحفيين وإداريين وعمال، ستين عاما.
ومع ذلك يجوز مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من المجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة إلى غيرهم.

الفصل الثاني
الجمعية العمومية

مادة 62

تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
1. خمسة عشر عضوا يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، ويشترط في العضو أن تكون له خبرة في أعمال الصحافة مدة خمس سنوات على الأقل. وتنتخب كل فئة من بينها خمسة أعضاء.
2. عشرون عضوا يختارهم مجلس الشورى من الكتاب أو المهتمين بشؤون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام، على أن يكون من بينهم أربعة على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية.وتجري الانتخابات كما يتم الاختيار كل أربع سنوات.
ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.

مادة 63

تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلي:
• إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامي.
• تعيين واعتماد مراقبي الحسابات.
• إقرار السياسة الاقتصادية والمالية للمؤسسة والنظر في المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة، ويتم ذلك من خلال التقرير السنوي الذي يقدمه مجلس الإدارة.
• إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
• مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
• النظر فيما يعرضه عليه مجلس الإدارة من أمور.
• رفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة في حالة إخلاله بواجباته إلى المجلس الأعلى للصحافة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية وتحديد جدول أعمالها وشروط صحة انعقادها وإصدار القرارات.

الفصل الثالث
مجالس الإدارة والتحرير

مادة 64

يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية من ثلاثة عشر عضوا على الوجه الآتي:
1. رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى.
2. ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر على أن يكون اثنان عن الصحفيين واثنان عن الإداريين واثنان عن العمال وتنتخب كل فئة ممثليها.
3. ستة أعضاء يختارهم مجلس الشورى على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي من بينه الرئيس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة صحفية.

مادة 65

يشكل في كل صحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير من خمسة أعضاء على الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذي يختاره مجلس الشورى، ويختار مجلس الإدارة الأعضاء الأربعة الباقين، ويكون من بينهم من يلي رئيس التحرير في مسؤولية العمل الصحفي.
وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة 66

يضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذها وذلك في إطار السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة للمؤسسة، ويكون تنفيذ تلك السياسة من اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه.

الباب الرابع
المجلس الأعلى للصحافة
الفصل الأول
تشكيل المجلس الأعلى للصحافة

مادة 67

المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتقوم على شؤون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها وقيامها بممارسة سلطاتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وبما يؤكد فعاليتها في ضمان حق المواطنين في المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة والآراء والتعليقات الموضوعية.
ويكون تشكيله واختصاصاته وعلاقته بسلطات الدولة وبنقابة الصحفيين على النحو المبين في هذا القانون.

مادة 68

يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة على النحو التالي:
• رئيس مجلس الشورى، وتكون له رئاسة المجلس الأعلى للصحافة.
• رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.
• رؤساء تحرير الصحف القومية، على أن تمثل كل مؤسسة في حالة تعددهم بواحد من بينهم يختاره مجلس إدارة المؤسسة.
• رؤساء تحرير الصحف الحزبية التي تصدر وفقا لقانون الأحزاب، فإن تعددت صحف الحزب الواحد يختار الحزب رئيس التحرير الذي يمثلها.
• نقيب الصحفيين وأربعة من نقباء الصحفيين السابقين يختارهم مجلس الشورى.
• رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والنشر، وأربعة من الرؤساء السابقين للنقابة أو من أعضاء النقابة يختارهم مجلس الشورى.
• اثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يختارهما مجلس الشورى.
• اثنان من المشتغلين بالقانون يختارهما مجلس الشورى.
• عدد من الشخصيات العامة المهتمة بشؤون الصحافة والممثلة لشتى اتجاهات الرأي العام يختارهم مجلس الشورى على ألا يزيد عددهم على الأعضاء المذكورين في الفقرات السابقة.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

مادة 69

يشكل المجلس الأعلى للصحافة هيئة مكتبه من الرئيس والوكيلين والأمين العام والأمين العام المساعد.
ويختار المجلس الأعلى هيئة مكتبه بالانتخاب السري، وذلك فيما عدا رئيسه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الصحافة المصري الجزء 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الصحافة المصري - الجزء 3
» قانون الصحافة المصري
» قانون الصحافة اليمني
» قانون الصحافة اليمني 2
» قانون الصحافة اليمني3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصحفيين :: المنتدى السياسي :: القانون الصحفي-
انتقل الى: