صحفي عربي مدير عام المنتدى
عدد الرسائل : 376 العمر : 41 السٌّمعَة : 0 نقاط : 324 تاريخ التسجيل : 11/12/2006
| موضوع: قانون الصحافة اليمني 30.10.07 1:31 | |
| لباب الأول تعريفات ومبادئ عامة
الفصل الأول : تعريفات
مادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الصحافة والمطبوعات". مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة أمام كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك : -الصحافة : مهنة البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وجمعها أو ترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والإخراج الصحفي والمراجعة وكتابة العناوين عبر وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية.
- الصحيفة : كل جريدة أو مجلة تصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة بقصد التداول العام.
-الصحفي : من يمارس بصفة مستمرة مهنة الصحافة المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو في وكالة أنباء يمنية أو أجنبية تعمل في اليمن وذلك كمورد رئيسي للرزق. - وكالة الأنباء : مؤسسة صحفية تتولى رصد الأخبار والبحث عنها وإعداد التقارير الإخبارية وإنتاج التحقيقات والتحليلات المكتوبة والمصورة وبثها عبر وسائل متعددة.
- المطبعة : كل آلة أو مجموعة آلات أو جهاز أعد لطبع أو تسجيل الكلمات أو الرسومات أو الصور بقصد نشرها أو تداولها، ولا يشمل ذلك الجهاز المعد للتصوير الشمسي ولا الآلات الكاتبة العادية والأجهزة التي تستعمل لسحب صور الوثائق والمستندات. - دار النشر : الجهة التي تتولى إعداد المطبوعات للطبع وإخراجها للنشر والتوزيع والاتجار بها.
-الناشر : ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوعات ويلزم بتدوين إسمه عليه. - الموزع : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتخذ من الاتجار ببيع وتوزيع الصحف والمطبوعات وعرضها للتداول كمهنة له.
- المطبوعات : كل الكتابات والرسوم وأشرطة التسجيل الصوتية أو المرئية أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية متى نقلت بطرق علمية أو تقنية حديثة أو غير ذلك من وسائل التعبير القابلة للتداول.
- التداول العام : عرض الصحف والمجلات والمطبوعات للبيع أو التوزيع أو عرضها على واجهات المحال أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول الجمهور.
- المكتبة : المكان المعد لعرض وبيع المطبوعات من كتب ومجلات وصحف وغيرها.
- المكتبة الوطنية : هي المكان المعد لحفظ الكتب والمخطوطات التراثية وهي محل إيداع كل مطبوعة منتظم وغير منتظم. - الإيداع : حفظ المطبوعات وقيده لدى جهة الإيداع. الفصل الثاني: مبادئ عامة مادة (3) : حرية المعرفة والفكروالصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأيةوسيلة أخرى من وسائل التعبير وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكامالدستور، وما تنص عليه أحكام هذا القانون.
مادة (4) : الصحافة المستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهها بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة ولا يجوز التعرض لنشاطها إلا وفقاً لأحكام القانون.
مادة (5): الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي مسؤولة عما تنشره في حدود القانون. مادة (6) : حماية حقوق الصحفيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مسألة غير قانونية يكفلها القانون، مالم تكن بالمخالفة. الباب الثاني شروط العمل الصحفي وحقوق وواجبات الصحفيين وشروط عمل الصحفيين العرب والأجانب الفصل الأول : شروط العمل في الصحافة مادة (7) : يشترط في من يزاول العمل الصحفي مايلي :
1- أن يكون يمني الجنسية. 2- أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. 3- أن يكون كامل الأهلية.
4- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً لأحكام القانون.
5- أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي من كلية أو معهد أو لديه خبرة في المساهمة في العمل الصحفي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
6- أن يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية مستمرة.
مادة ( : يشترط في رئيس تحرير الصحيفة إضافة إلى الشروط الواردة في المادة السابعة ما يلي: 1- أن لا يكون عاملاً لدى دولة أجنبية. 2- ألا يقل سنة عن خمسة وعشرين عاماً. 3- أن يكون متقناً للغة التي تصدر بها الصحيفة. 4- أن تكون لديه دراية وخبرة في العمل الصحفي لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لحامل التخصصات الصحفية وثمان سنوات بالنسبة لغيرهام. 5- أن يكون متفرغاً لعمله.
مادة (9) : يفقد الصحفي صفته الصحفية في الأحوال التالية : 1- إذا فقد شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. 2- إذا فصل من عمله طبقاً للقانون لارتكابه جريمة مخلة بشرف المهنة. 3- إذا ترك العمل في مجال الصحافة باختياره وانتقل إلى مجال آخر.
مادة (10) : 1- تمنح وزارة الإعلام بطاقة التسهيلاتالصحفية وتمنح نقابة الصحفيين اليمنيين بطاقة المهنة، ويشترط فيمن تمنح لهإضافة لما نصت عليه المادة السابعة توفر أحد الشروط التالية: أ-أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية منكلية الصحافة أو الإعلام أو معهد عال للصحافة أو الإعلام مع خبرة لا تقل عن عام في مجال الصحافة. ب-أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من إحدى الكليات أو المعاهد مع خبرة لا تقل عن عامين في مجال الصحافة. ج-أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الصحفي . د- أن تكون لدية خبرة كافية في مجال الصحافة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. 2- يُحدد شكل البطاقة وبياناتها وطريقة منحها وتجديدها وسحبها وإلغائها بلائحة يصدرها وزير الإعلام. مادة (11) : يتمتع حامل البطاقة الصحفية بكافة التسهيلات والمزايا التي تقدمها أجهزة الدولة للصحفيين بموجب قرار من مجلس الوزراء. مادة (12) : مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على بطاقة التسهيلات الصحفية إلى وزارة الإعلام مؤيداً بالوثائق اللازمة، وفي حال الرفض المسبب للطلب أو مضي ثلاثين يوماً دون رد، لصاحب الطلب حق اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضي الثلاثين يوماً دون رد. الفصل الثاني: حقوق وواجبات الصحفيين
مادة(13) : لا يجوز مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي ينشرها وأن لا يكون ذلك سبباً للإضرار به مالم يكن فعله مخالفاً للقانون.
مادة(14): للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدمنشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(15): للصحفي الحق في الامتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرضهاضميره الصحفي وله حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه والتعبير عنوجهة نظر بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وذلك في إطارأحكام الدستور ومبادئه.
مادة (16) : للصحفي حق الإطلاع علىالتقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتلزم الجهة المتوفرة لديها بتمكينه من الإطلاع عليها والاستفادة منها .
مادة (17) : أ-للصحفي الحق في أن يكون مراسلاً لوسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام العربية والأجنبية شريطة حصوله علىترخيص كتابي من وزارة الإعلام يجدد كل عامين. ب- للصحفي الحق في تغطية أي حدث محلي او عربي أو عالمي بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث.
مادة (1 : لا يجوز فصل الصحفي أو نقله إلى عمل غير صحفي أو إيقافه عن العمل أو منعه عن الكتابة أو محاسبته إلا في الحدود التي يجيزها القانون والأنظمة النافذة.
مادة (19): للصحفي الحق في حماية حقوقه من خلال إطاره النقابي وبالوسائل المشروعة والمكلفة دستورياً وقانونيا أو اللجوء إلى القضاء مباشرة بما يتفق والأحكام النافذة.
مادة (20): يلتزم الصحفي فيما ينشره بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية وأسس الدستور وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون! مادة (21): يلتزم الصحفي بشرف المهنة ومواثيق العمل الصحفي ويعتبر إخلالاً بها تهديد المواطنين بأي صفة عن طريق الصحافة. مادة (22) يلتزم الصحفي باحترام كرامة وسمعة الأفراد والأسر ودخائل الحياة الخاصة فيما ينشره من قضايا ذات صلة بالمصلحة العامة.
مادة (23): يلتزم الصحفي بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة ونقلها الجماهير نقلاً صادقاً وأميناً وإيصالها السريع وعدم حجبها. مادة (24): يمتنع الصحفي عن نشر المعلومات غير الموثوق بصحتها أو تشويه المعلومات الصحيحة أو نسبة أقوال أو أفعال إلى شخص أو جهة دون التحقق من صحة نسبتها، بالإضافة إلى أقوال صادرة عن شخص أو جهة دون الرجوع اليها.
مادة (25): يلتزم الصحفي بالامتناع عن استغلال مهنته لأغراض ومنافع شخصية غير مشروعة ولا يجوز ابتزاز الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية العامة أو الخاصة بغرض الحصول على فائدة مالية أو منفعة خاصة له أو للغير.
مادة (26): لا يجوز للصحفي قبول أي إعانات أو هبات أو تبرعات أو مزايا خاصة بطريقة غير مشروعة مباشرة أو غير مباشرة من أي جه كانت.
الفصل الثالث: شروط عمل الصحفيين العرب والأجانب
مادة (27): يعتمد الصحفي كمراسل لواحدة أو أكثر من وسائل الإعلام الجماهيري للحكومات أو الهيئات العربية والأجنبية بعد منحه بطاقة المراسل المعتمد. مادة (2: لوزارة الإعلام إعتماد الصحفيين العرب والاجانب مراسلين للصحف ووكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون العربية والأجنبية لمدة عام قابل للتجديد لممارسة عملهم الصحفي داخل البلاد عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة رفض أو إلغاء إعتمادهم.
مادة (29): يتمتع الصحفيون العرب والأجانب ومراسلوا وسائل الاعلام المعتمدون في الجمهورية اليمنية بالحقوق الأتية: 1- حق الإقامة لهم ولأفراد أسرهم. 2- حق الحصول على تأشيرة دخول لهم ولأفراد أسرهم. 3- فتح مكتب بموافقة وزارة الاعلام. 4- القيام برحلات إستطلاعية في أنحاء البلاد بعد إشعار وزارة الإعلام بذلك. 5- المزايا والتسهيلات التي تحددها اللائحة المنظمة لذلك.
مادة (30): 1- يلتزم الصحفيون ومراسلوا الصحف ووسائل الإعلام الأخرى والعاملون في الصحف اليمنية التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة وإحترام سيادة وإستقلال البلاد وعقيدة وشريعة وأخلاق وعادات وتقاليد الشعب اليمني، وعدم القيام بأي نشاط من شأنه أن يلحق أضرار بأمن البلاد.
2- يلتزم الصحفيون المذكورون في الفقرة (1) من هذه المادة بتجميع المعلومات والأخبار بالطرق المشروعة.
مادة(31): لوزارة الإعلام الحق في منح بطاقة للصحفي المراسل المعتمد أو إلغائها أو سحبها أو عدم تجديدها أو إلغاء الترخيص بدون إبداء الأسباب ويترتب على ذلك سقوط إقامة الصحفي في البلاد مالم يكون هناك سبب قانوني آخر للإقامة، ولا تخرج عن نصوص هذا القانون.
مادة(32): يصدر وزير الإعلام لائحة يحدد فيها شروط عمل ونشاط الصحفيين العرب والأجانب لدى الصحافة اليمنية المقروءة والمسموعة والمرئية ووكالة الأنباء. | |
|