منتدى الصحفيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الصحفيين

مندى الصحفيين.. منتدى كل الآراء .. يرحب بكم في صناعة الحوار
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

مركز سام للاستشارات والدراسات الاستراتيجية.. www.samstudies.com


 

 قانون الصحافة المصري - الجزء 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صحفي عربي
مدير عام المنتدى
مدير عام المنتدى
صحفي عربي


ذكر
عدد الرسائل : 376
العمر : 41
السٌّمعَة : 0
نقاط : 324
تاريخ التسجيل : 11/12/2006

قانون الصحافة المصري - الجزء 3 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الصحافة المصري - الجزء 3   قانون الصحافة المصري - الجزء 3 Icon_minitime26.07.09 8:35

الفصل الثاني
اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة

مادة 70

فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية:
1. إبداء الرأي في كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة.
2. اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها بما يساير التطورات الراهنة في صناعة الصحافة في العالم من خلال تشجيع البحث والتطوير في مجالات هذه الصناعة، وفي أوضاع المؤسسات الصحفية المصرية في كل نواحي العمل الصحفي بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة والهيئات الفنية المحلية والعالمية ومن خلال إنشاء مركز للبحوث ومركز للمعلومات.
3. التوثيق التاريخي لتطور صناعة الصحافة في مصر.
4. التعاون مع المجالس والهيئات المماثلة في العالم وتبادل الخبرات والتجارب في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس.
5. التنسيق بين المؤسسات الصحفية في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية وفي مجالات التدريب والتأهيل.
6. المتابعة الفعالة للأداء الاقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية من خلال دراسة ومناقشة تقارير الإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات واتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن الأداء.
7. العمل على توفير مستلزمات إصدار الصحف وتذليل جميع العقبات التي تواجه دور الصحف.
8. تحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجلات وتحديد أسعار ومساحات الإعلانات للحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال بما لا يخل بحق القارئ في المساحة التحريرية وفقا للعرف الدولي.
9. حماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم وواجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
10. إصدار ميثاق الشرف الصحفي الذي تعده نقابة الصحفيين.
11. متابعة وتقييم ما تنشره الصحف وإصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بآداب المهنة وميثاق الشرف الصحفي، وتلتزم الصحف بنشر تلك التقارير.
12. ضمان احترام الصحف والصحفيين لحق الرد وحق التصحيح.
13. النظر في شكاوي الأفراد ضد الصحف أو الصحفيين فيما يتعلق بالتزام الصحافة بآداب المهنة وسلوكياتها أو فيما ينشر ماسا بحقوق الأفراد أو حياتهم الخاصة.
14. ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
15. تحديد نسبة مئوية سنويا من حصيلة الإعلانات في الصحف والمؤسسات الصحفية لصالح صندوقي المعاشات والإعانات بنقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.
16. تلقي قرارات لجنة القيد بالنقابة ونتائج انتخابات أعضاء مجلس النقابة وقرارات الجمعية العمومية للنقابة.
17. الإذن للصحفي الذي يرغب في العمل بصحيفة أو وكالة أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج، أو مباشرة أي نشاط فيها سواء أكان هذا العمل بصفة مستمرة أو متقطعة، وذلك بعد حصوله على موافقة الجهة التي يعمل بها.
18. للمجلس في سبيل تحقيق الاختصاصات المذكورة في هذه المادة أن ينشىء صندوقا لدعم الصحف ويصدر اللائحة المنظمة لأحكامه.

الفصل الثالث
نظام عمل المجلس

مادة 71

يضع المجلس الأعلى للصحافة اللوائح التي تبين نظام العمل فيه وتحدد لجان المجلس وتبين طريقة تشكيلها وكيفية سير العمل فيها.

مادة 72

رئيس المجلس هو الذي يمثله لدى الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات وفي مواجهة الغير، ويشرف بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس، وهو الذي يرأس اجتماعات هيئة المكتب.
ولرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس.
وإذا غاب الرئيس أو قام مانع لديه تولى أحد الوكيلين بالتناوب رئاسة المجلس.
ويقوم الأمين بتنفيذ قرارات المجلس وإعداد جدول أعماله بالاتفاق مع رئيس المجلس.
ويقوم الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس وإعداد جدول أعماله بالاتفاق مع رئيس المجلس.

مادة 73

يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرة كل شهرين على الأقل، ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه على الأقل.
كما يجتمع المجلس أيضا في الموعد الذي يحدده رئيسه بناء على طلب أمانة المجلس للنظر فيما يقدم إليها من إخطارات بإصدار الصحف، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها.

مادة 74

لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للصحافة لاجتماع غير عادي، وفي هذه الحالة تكون رئاسة الاجتماع لرئيس الجمهورية.

مادة 75

للمجلس الأعلى للصحافة حق طلب البيانات من جهات الاختصاص الرسمية التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته، وذلك في حدود القانون.

مادة 76

المجلس الأعلى للصحافة مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثها وإقرارها، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراجعتها، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.

مادة 77

يضع المجلس بناء على اقتراح هيئة مكتبه اللوائح الخاصة بأعضاء المجلس وتنظيم شؤون العاملين بالأمانة العامة.

مادة 78

يرفع المجلس الأعلى للصحافة تقارير سنوية إلى رئيس الجمهورية تتضمن أوضاع الصحافة وما تناولته من قضايا وأي مساس بحريتها وأوضاع المؤسسات الصحفية المالية والاقتصادية.

مادة 79

يصدر المجلس الأعلى للصحافة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة الحالية بالقدر الذي يتفق مع أحكام هذا القانون.

الباب الخامس
أحكام انتقالية

مادة 80

الصحف التي ظلت باقية لأصحابها بالتطبيق لحكم المادة 49 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تستمر في مباشرة نشاطها حتى وفاة أصحابها، ويجوز لها خلال ذلك توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 81

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1417هـ
(الموافق 30 يونيو سنة 1996م)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الصحافة المصري - الجزء 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الصحافة المصري الجزء 2
» قانون الصحافة المصري
» قانون الصحافة اليمني 2
» قانون الصحافة اليمني3
» قانون الصحافة اليمني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصحفيين :: المنتدى السياسي :: القانون الصحفي-
انتقل الى: