صحفي عربي مدير عام المنتدى
عدد الرسائل : 376 العمر : 41 السٌّمعَة : 0 نقاط : 324 تاريخ التسجيل : 11/12/2006
| موضوع: قانون الصحافة اليمني3 30.10.07 1:47 | |
| الباب الرابع الأحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر والمصنفات والإيداع القانوني
الفصل الأول : المطابع
مادة (76) : يجب لإنشاء مطبعة واستثمارها الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة ويقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة بالوزارة مشتملاً على البيانات الآتية: 1- اسم مالك المطبعة ومكان إقامته وتاريخ ميلاده. 2- اسم المطبعة ونوع الآلات المستخدمة فيها وعددها ومقرها وعنوان ادارتها. 3- اسم المسؤول عن إداراتها ومكان إقامته وتاريخ ميلاده. 4- رقم القيد في السجل التجاري. مادة (77): يشترط في مدير المطبعة المسؤول ما يلي : 1- أن يكون كامل الأهلية. 2- أن لا يكون قد صدر ضده حكم في عقوبة جنائية بهذه المهنة مالم يكن قد رد إليه إعتباره وفقاً للقانون. 3- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً ويجب : أ-أن يكون لديه خبرة في مجال الطباعة لا تقل عن خمس سنوات. ب-أن لا يكون مديراً مسؤولاً لمطبعة أخرى. 4- وإذا إتخذت المطبعة شكل المؤسسة أو الشركة المساهمة يجب : أ-أن تكون أسهمها اسمية. ب-أن تقدم البيانات اللازمة عن مالك المطبعة وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئتها إلى وزارة الثقافة. مادة (7: تقوم وزارة الثقافة بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليها فإذا إنقضت المدة دون رد أو رفضت الوزارة منح الترخيص لصاحب الشأن التظلم مباشرة إلى القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو إنقضاء مدة الثلاثين يوماً دون رد. مادة (79): أ-يجب على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول إخطار وزارة الثقافة بأي تغيير يطرأ على البيانات التي إشتمل عليها بيان الترخيص بفتح المطبعة وذلك قبل أسبوع من تاريخ حدوث التغييرات فإذا كان قد حدث التغيير على وجه غير متوقع يجب إخطار الوزارة بعد أسبوع من حدوثه. ب-لوزارة الثقافة الحق في إلغاء الترخيص إذا ترتب على التغيير إخلال بالشروط التي نص عليها القانون.
مادة (80): يجوز لمالك المطبعة التنازل عن ملكيتها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالوزارة ويقدم طلب الحصول على الموافقة مشتملاً على البيانات والوثائق المؤيدة لتوافر الشروط. مادة (81): اذا توفى مالك المطبعة وجب على ورثته إخطار وزارة الثقافة كتابياً خلال شهرين من تاريخ الوفاة وينتقل الترخيص بمزاولة النشاط اليهم مالم يفصحوا عن رغبتهم في عدم الإستمرار في مزاولة العمل.
مادة (82): أ-يجب على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول أن يمسك سجلا مختوماً بخاتم وزارة الثقافة يدون فيه عناوين المطبوعات المعدة للنشر تبعاً لتاريخ ورودها، وكذا أسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوع منها. ب- على مالك المطبعة أو مديرها تقديم السجل إلى الجهة المختصة بوزارة الثقافة كي تثبت في أول صحفة أو أخر صفحة عدد صفحاته وتاريخ تقديمه وإسم المطبعة ومالكها أو المدير المسؤول فيها ورقم الترخيص بفتح المطبعة. مادة (83): يجب أن يددون في إحدى صفحات المطبوع بصورة واضحة إسم المطبعة وعنوانها وإسم الناشر وعنوانه وتاريخ الطبع، كما يدون في المكان المناسب إسم المؤلف وحقوق الطبع. مادة (84): لا يجوز طبع أو إعادة طبع أي مطبوع إلا بموافقة قانونية من مالك حقوق الطبع سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً. مادة (85): يتحمل صاحب المطبعة ومديرها المسؤول المسؤولية الكاملة عن أي مطبوع يصدر عن المطبعة مخالفاً لأحكام هذا القانون. مادة (86): لا تسري أحكام المواد (83 ، 84 ، 85) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة بالعمل التجاري. الفصل الثاني : دور النشر
مادة (87) : على من يرغب في إنشاء دار نشر أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة بوزارة الثقافة للحصول على الترخيصويوضح في الطلب البيانات الآتية :
1- إسم مالك الدار ومكان إقامته وتاريخ ميلاده. 2 - عنوانه. 3- إسم الدار ومقرها. 4- صفتها. 5- إسم المدير المسؤول ومكان إقامته وعنوانه وتاريخ ميلاده. 6- إسم المطبعة التي تطبع فيها كتب هذا الدار إن لم يكن للدار مطبعة خاصة بها. 7- اذا كانت دار النشر شركة مساهمة فيجب ذكر أسماء أعضاء مجلس إدارتها وهيئاتهم الإستشارية ومكان إقامة كل منهم وعنوانه ورأسمال الشركة ويودع نسخة من عقد الشركة ونظامها الأساسي. ولا يجوز فتح الدار إلا بعد صدور الترخيص من الوزارة.
مادة (8: أ-يجب أن تتوفر في مالك دار النشر الشروط التالية: 1- أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي في جريمة تتعلق بهذه المهنة مالم يكن قد رد إليه إعتباره وفقاً للقانون. 2- اذا اتخذت دار النشر شكل المؤسسة أو الشركة المساهمة فيجب أن تكون أسهمها إٍسمية. ب-يشترط في مدير دار النشر توافر الشروط المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون. مادة (89): يجب أن يكون لكل دار نشر هيئة إستشارية تخصصية من ذوي الكفاءة والمعرفة والدراية في نشاط دور النشر. مادة (90): يجب أن يذكر إسم الناشر وعنوانه في الصفحة الأولى أو الاخيرة من أي مطبوع يصدر عن دار النشر.
الفصل الثالث: المصنفات الفنية
مادة(91): لا يجوز ممارسة مهنة تصدير أو إستيراد أو تأجير أو بيع أو تصوير أو عرض أو توزيع المصنفات الفنية كالافلام السينمائية والفيديو واشرطة الكاسيت وأي مصنفات فنية أخرى إلا بترخيص كتابي مسبق من وزارة الثقافة.
مادة (92): يجوز عرض أي مصنف على الجمهور في عرض عام شريطة عدم تعارضه مع الامور المحظور نشرها وتداولها وفقاً لهذا القانون.
مادة (93): لا تسري أحكام هذا القانون على العروض التي تقدم عن طريق الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية فيما يتعلق بنشاطها وكذا التي تعرضها البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية داخل مقارها وعلى أعضائها. مادة (94): يجوز لأي شخص أن ينتج أو يدير أو يشترك أو يساعد في إنتاج وإخراج أعمال مسرحية أو سينمائية أو تليفزيونية أو غنائية أو موسيقية أو ما يدخل في حكمها شريطة عدم الإخلال بأحكام هذا القانون.
مادة (95): يصدر وزير الثقافة اللوائح والانظمة التي تحدد شروط وبيانات منح التراخيص لما ورد في أحكام هذا الفصل.
الفصل الرابع: الإيداع القانوني
مادة (96): 1- يجب تسجيل أي عمل مطبوع في السجل المعد لذلك والاشارة على صفحة من صفحات المطبوع الأول والأخيرة إلى رقم الإيداع في المكتبة الوطنية. 2- تودع لدى جهة الإيداع نسخ من المطبوعات والصحف والمجلات والكتب والأعمال الأدبية والفنية على إختلاف أنواعها.
مادة (97): عند إصدار أي صحيفة أو ملحقاً لها أو طباعة أي مجلة أو مطبوع يجب إيداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بوزارتي الإعلام والثقافة أو فرعيهما في المحافظة التي يقع الإصدار في دائرتها وخمس نسخ لدى المكتبة الوطنية في العاصمة أو المحافظة ويعطى إيصال لهذا الايداع.
مادة (9: في حال صدور طبعة جديدة من المطبوع دون تعديل يلزم إيداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بوزارتي الاعلام والثقافة أو فرعيهما في المحافظة الواقع الاصدار في دائرتها ونسختين لدى المكتبة الوطنية. مادة (99) : يجب إيداع خمس نسخ من أي مطبوع ينشر خارج البلاد لمؤلف أو مترجم يمني وذلك لدى الجهة المختصة بوزارة الثقافة.
مادة (100): على مستوردي المطبوعات إيداع نسختين من كل مطبوع مستورد لدى الجهة المختصة بوزارة الثقافة قبل عرضه للتداول. مالم يكن عدد النسخ المستوردة محدوداً فيكفي في هذه الحالة إيداع نسخة واحدة فقط.
مادة (101): يحظر توزيع أي عمل مطبوع مالم يسجل ويودع طبقاً للقانون.
مادة (102): لا تسري أحكام المواد (97، 98، 99، 100، 101) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة التجارية.
الباب الخامس محظورات النشر والأحكام الجزائية
الفصل الاول: محظورات النشر مادة (103): يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسؤولين في الإذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة رئيس التحرير المسؤول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالإمتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يلي: 1- ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد الإنسانية. 2- ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون. 3- ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو على تكفيرهم. 4- ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والاسلامية. 5- ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة، وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي. 6- وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا. 7- وقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العادلة والتي يحظر فيها النشر من أجهزة البحث والتحري والإدعاء والقضاء. 8- تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الإقتصادي وأحداث تشويش أو بلبلة في البلاد. 9- التحريض على إستخدام العنف والارهاب. 10- الاعلانات المتضمنة عبارات أو صورا تتنافى مع القيم الاسلامية والآداب العام أو قذف وتشويه سمعة الاشخاص أو الإعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير. 11- إعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن من الجهة المختصة. 12- التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا أن تنسب إليه أقوالاً أو تنشر له صوراً إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة الاعلام مالم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة ولا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء.
الفصل الثاني: الأحكام الجزائية مادة (104): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من خالف هذا القانون بغرامة لا تزيد عن (10) آلاف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة.
مادة (105): للمحكمة أن تقضي بإغلاق الصحيفة أو المطبعة أو دار النشر أو محلات تداول المطبوعات والمصنفات الفنية وما في حكمها التي فتحها صاحبها بدون الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة (106): يجوز للمحكمة أن تقضي بإحدى العقوبات التكميلية التالية : 1- منع مزاولة مهنة الصحافة والطباعةوتداول المطبوعات وتصدير وإستيراد وتأجير أو بيع الافلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية وغيرها من المهن المنصوص عليها في هذا القانون ولمدة لا تزيد عن سنة. 2- المصادرة.
مادة (107): يجوز الحجز إدارياً على المطبوع أو الصحيفة اذا تم الطبع أو الإصدار والتداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير أو من ينوب عنه ويعرض الامر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء المحجوزة عليها. ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بتعويض.
مادة (108): يعد رئيس التحرير فاعلاً أصلياً لأي فعل مخالف لهذا القانون يرتكبه الكاتب أو واضع الرسم أو من باشر غير ذلك بأي طريقة من طرق التعبير مالم يثبت أن النشر تم بغير علمه.
مادة (109): يعاقب وفقاً لأحكام المادة (104) كل مستورد وموزع أي مطبوع أو صحيفة أو مجلة أو أي مصنف فني أشتمل على كتابة أو رمز أو صور شمسية أو طريقة أخرى من طرق التعبير نشرت في الخارج بصورة مخالفة لهذا القانون.
مادة (110): يعاقب وفقاً لاحكام المادة (104) كل صحفي وصاحب صحيفة أو مطبعة أو دار نشر ثبت حصوله على أموال أو خدمات من جهة خارجية بقصد البلبلة والإثارة في أوساط الرأي العام.
الباب السادس الاحكام العامة الختامية
مادة (111): على أصحاب المطبوعات والمطابع والصحف ودور التوزيع والنشر ترتيب أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال فترة ثلاثة أشهر من تنفيذ هذا القانون.
مادة (112): لا يجوز مصادرة أو وقف أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع وما في حكمها إلا طبقاً للقانون.
مادة (113): يخضع إنشاء مكاتب ووكالات الخدمات الصحفية والإعلامية وصالات العروض ومكاتب الترجمة لأحكام هذا القانون واللوائح المنظمة.
مادة (114): يصدر وزيرا الاعلام والثقافة كل فيما يخصه القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون.
مادة (115): لأغراض هذا القانون يلغى أي نص يتعارض واحكامه.
مادة (116): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء بتاريخ 5 جمادي الثاني 1411هـ الموافق 23 ديسمبر 1990م
علي عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة. | |
|
دكتورة محبة للصحافة صحفي تحت التدريب
عدد الرسائل : 8 العمر : 39 السٌّمعَة : 0 نقاط : 8 تاريخ التسجيل : 14/07/2009
| موضوع: رد: قانون الصحافة اليمني3 23.07.09 1:01 | |
| انا احب بس الاول اعرف القانون المصرى لو سمحت | |
|
صحفي عربي مدير عام المنتدى
عدد الرسائل : 376 العمر : 41 السٌّمعَة : 0 نقاط : 324 تاريخ التسجيل : 11/12/2006
| موضوع: رد: قانون الصحافة اليمني3 23.07.09 5:25 | |
| إن شاء الله يا دكتورة .. هوفره لك في القريب العاجل | |
|