صحفي عربي مدير عام المنتدى
عدد الرسائل : 376 العمر : 41 السٌّمعَة : 0 نقاط : 324 تاريخ التسجيل : 11/12/2006
| موضوع: قانون الصحافة اليمني 2 30.10.07 1:38 | |
| الباب الثالث تنظيم نشاط الصحف والمجلات
الفصل الاول: إصدار وملكية الصحف والمجلات
مادة(33): حق إصدار الصحف والمجلات وملكيتها مكفول للمواطنين وللأحزاب السياسية المصرح لها والأفراد والأشخاص الإعتبارية العامة والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
مادة (34): على كل من يرغب في إصدار صحيفة أو مجلة أن يقدم طلباً كتابياً إلى وزير الإعلام مشتملاً على البيانات التالية:- 1- الإسم الرباعي واللقب لطالب الترخيص ومحل إقامة. 2- الإسم الرباعي لرئيس التحرير المسؤول والمحرريين المسؤولين والناشرين إن وجدوا ولقب كل منهم ومحل الإقامة ومؤهلاتهم. 3- إسم المطبعة التي تطبع فيها إن لم يكن لديه مطبعة خاصة. 4- إسم الصحيفة أو المجلة واللغة التي ستصدر بها وبمواعيد إصدارها وصفاتها وعنوانها، ولا يجوز أن يكون إسم الصحيفة أو المجلة مماثلاً لإسم صحيفة أو مجلة أخرى سبقتها في الصدور وما زالت قائمة قانونياً. 5- شعار الصحيفة أو المجلة سواء كان رسمياً أو كتابة أو كليهما معا ولا يجوز أن يكون الشعار مطابقاً لشعار صحيفة أو مجلة أخرى سبقتها في الصدور ولا زالت قائمة قانونياً. 6- بيان رأس المال للصحيفة أو المجلة وإسم البنك الذي تتعامل معه وفقاً لما تحدده اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (46) من هذا القانون. مادة (35): يتضمن قرار وزير الإعلام بالترخيص الخاص بإنشاء صحيفة أو مجلة البيانات التالية: 1- إسم الصحيفة أو المجلة. 2- عنوانها. 3- المطبعة الخاصة بها إن وجدت وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- صفتها إن كانت سياسية أو إقتصادية إجتماعية أو ثقافية فنية أو غير ذلك. 5- مواعيد الصدور. 6- رئيس تحريرها المسؤول. مادة( 36): 1- يمنح وزير الإعلام الترخيص بإنشاء صحيفة أو مجلة لكل من إستكمل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 2- يجوز لمن رفض طلبه بإنشاء صحيفة أو مجلة التظلم من القرار أمام القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضي الثلاثين يوما دون رد.
مادة (37): يعتبر ترخيص الصحيفة أو المجلة لاغيا في الأحوال التالية : 1- حدوث تغيير في البيانات التي تضمنها الترخيص دون إخطار الوزارة في مدة أقصاها عشرة أيام.
2- إذا لم تصدر الصحيفة اليومية بإنتظام خلال ثلاثة أشهر أو الأسبوعية خلال أربعة أشهر أو المجلة الشهرية خلال ستة أشهر والفصلية خلال عام. 3- اذا لم تصدر الصحيفة أو المجلة خلال الستة الأشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها. 4- اذا طلب صاحبها إلغاء الترخيص. 5- اذا زالت الشخصية الإعتبارية المرخص لها إصدار الصحيفة. 6- في حالة وفاة مالكها ولم يتمكن الورثة من إصدارها بإنتظام خلال عام من يوم الوفاة. مادة (3: يجوز دمج صحيفتين أو أكثر من الصحف وفي هذه الحالة تلغى التراخيص السابقة بإصدار الصحف المدمجة ويتعين إتخاذ إجراءات الحصول على ترخيص صحيفة واحدة جديدة. مادة (39): 1- يلزم المرخص له في إصدار الصحيفة أو المجلة أو من يمثله إخطار وزارة الإعلام كتابة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي يتضمنها طلب الترخيص وذلك قبل حدوثه بأسبوع على الأقل مالم يكن التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع فيجب الإخطار خلال أسبوع على الاكثر من تاريخه حدوثه. 2- إذا تعلق التغيير بتعيين رئيس تحرير جديد فتطبق الشروط المطلوب توافرها في رئيس التحرير والإعلان في ذات الصحيفة او المجلة، كما يتعين النشر عن التغيير في إحدى وسائل النشر المقروءة اذا كان التغيير لإسم الصحيفة أو المجلة أو شعارها أو صاحبها. مادة (40): يستثنى من أحكام المادتين (34 و35) الأحزاب والمنظمات الجماهيري والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية في إصدار صحفها ومجلاتها ونشراتها. مادة (41): تلتزم الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم إسم رئيس التحرير المسؤول وطاقمها الصحفي، والإفادة بأي تغيير أو تعديل خلال عشرة أيام من حدوثه وتسليمه لوزارة الإعلام. وتلتزم الجهات المذكورة في هذه المادة بتسجيل صحفها ومجلاتها ونشراتها الخاصة بها لدى وزارة الإعلام. مادة (42): يتحمل رئيس التحرير المسؤول المسؤولية الكاملة عن كل ما ينشر في صحف الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والمؤسسات الحكومية وفقاً لأحكامهذا القانون.
مادة (43): يجب أن يكون لكل صحيفة أو مجلة رئيس تحرير مسؤول مباشرة عما ينشر فيها ويشرف إشرافاً فعلياً على كل محتوياتها، كما يكون له عدد من المحررين المسؤولين أمامه ويشرف كل منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من أقسامها، ويجوز لمالك الصحيفة أن يكون رئيس للتحرير أو محرراً مسؤولاً اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة(44): يجب أن تشمل الصحيفة أو المجلة اسم رئيس تحريرها المسؤول وناشرها إن وجد وإسم المطبعة التي تطبع فيها وذلك بشكل ظاهر على كل نسخة، وكذا تاريخ صدورها وقيمة الإشتراك فيها وبسعر النسخة الواحدة ومواعيد الصدور.
مادة (45): يجوز إصدار ملحق للصحيفة أو المجلة على أن يطلق عليه إسم المطبوع الأصلي ويذكر في الصحفة الأولى منها بأنه ملحق لها.
مادة (46): يشترط في مالك الصحيفة أو المجلة توافر الشروط التالية: 1- أن يكون يمني الجنسية. 2- أن يكون كامل الأهلية. 3- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة جنائية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- اذا كان المالك مؤسسة أو شركة مساهمة يجب أن تكون إسهمها أسمية ومملوكة ليمنيين فقط. 5-ان يكون للصحيفة أو المجلة رأس مال تحدده اللائحة التي يصدرها وزير الإعلام ويستثنى من ذلك الصحف والمجلات التي تصدرها الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والهيئات الحكومية.
مادة (47): 1- يجوز لمالك الصحيفة التنازل عن ملكيتها إلى جهة أو أحد المواطنين المستوفين الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بموافقة كتابية من وزير الاعلام. 2- يلتزم المتنازل ان يقدم إلى وزير الاعلام طلباً بذلك مشتملاً على البيانات والوثائق التي تؤكد توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في المتنازل إليه. مادة (4 : للصحيفة الحق في أن تنشر مقالات بأسماء مستعارة بناء على طلب صاحبها شريطة أن يكون الإسم الحقيقي والكامل موجوداً لدى الصحيفة.
مادة (49): للصحيفة الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها ولها حق نشرها أو عدم نشرها. مادة (50): يجب على رئيس التحرير أن يقبل من المواطنين ما يقدمونه من مواضيع للنشر ويجوز له رفضها اذا ما تعارضت مع أحكام هذا القانون، ويحق للمواطن التظلم إلى وزير الإعلام
الفصل الثاني:الرقابة المالية على الصحف والمجلات
مادة (51): يحظر حظراً تاماً على الصحف أن تتلقى معونات أو هبات بأية صورة كانت ومن أي جهة غير يمنية أيا كانالغرض من هذه الهبات والمعونات.
مادة (52): يحظر الإعلان عن فتح إكتتاب عما يقضي به من غرامات أو رسوم أو تعويضات على أصحاب الصحف والعاملين فيها.
مادة (53): على أصحاب الصحف والمجلات أن يمسكوا سجلات حسابات منتظمة حسب الأصول التجارية وأن يختاروا لها محاسباً قانونياً معتمداً للإشراف على هذه السجلات وضبط الميزانية السنوية للصحيفة.
مادة (54): لوزارة الإعلام الإطلاع على البيانات المالية للصحف وحساباتها وميزانياتها ومستنداتها للتأكد من تطبيق احكام هذا الفصل مع إلتزام المكلفين من الوزارة بالإطلاع على تلك البيانات بالمحافظة على سرية المعاملات في غير ما يقع تحت طائلة القانون.
الفصل الثالث : تداول الصحف والمجلات والمطبوعات
مادة (55): لا يجوز تداول الصحيفة أو المجلة أو المطبوعة إذا لم يذكر فيها إسم الصحيفة أو المجلة أو المطبوع وصاحب الإمتياز ورئيس التحرير أو المؤلف وتاريخ ومكان صدورها وثمن النسخة وقيمة الإشتراك ورقم العدد وإسم المطبوعة ودار النشر التي طبعت فيها، وذلك بشكل ظاهر على صفحة من صفحات الصحيفة أو المجلة او المطبوع.
مادة (56): أ-على كل من يرغب في مزاولة مهنة إستيراد وبيع وتوزيع وتداول الكتب والمطبوعات والمجلات الثقافية والمواد القرطاسية، وإقامة المعارض الثقافية أن يحصل على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الثقافة. ب-على كل من يرغب في مزاولة مهنة إستيراد وبيع وتوزيع وتداول الصحف والمجلات أن يحصل على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الإعلام. مادة (57): يجوز تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع يطبع خارج اليمن مالم يتضمن أمراً من الأمور المحظورة نشرها وتداولها وفقاً للقانون النافذ وللوزير المختص الحق في منع تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع اذا تناقضت محتوياتها مع نصوص هذا القانون.
مادة (5: أ-لصاحب الصحيفة أو المجلة أو المطبوع الحق في التظلم من قرار منع التداول إلى القضاء. ب-لا تحول إجراءات منع تداول الصحيفة أو المجلة أو المطبوع من إتخاذ الاجراءات القانونية وفقاً للنظم النافذة.
مادة (59): يجوز فتح مكتبة لبيع الصحف والمجلات والمطبوعات والمواد القرطاسية، وإقامة المعارض الثقافية وذلك بقصد تداولها بترخيص كتابي من الجهة المختصة بوزارة الثقافة، ولا يشترط الترخيص لمن يقوم بتوزيع الصحف والمجلات والمطبوعات كنشاط إضافي رئيسي.
الفصل الرابع : حق التصحيح والرد ونشر البلاغات الرسمية
مادة (60): حق الرد والتصحيح هو حقمكفول للمواطنين والأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية والشخصيات الإعتبارية، ويمكن ممارسته من قبل ممثلها القانون وذلك اذا تضمن النشر ما يتعلق بهذه الشخصيات ذاتها. مادة (61): كل مقال تنشره الصحفية أو المجلة أو المطبوع ترد فيه إشارة أو يقصد بها ولو تلميحاً لشخص او جهة معينة يكون لهذا الشخص أو الجهة حق الرد بالشروط والأوضاع المبينة في هذا الفصل، اذا كان له مصلحة مشروعة في ذلك ولو لم يكن المقال منطوياً على قذف أو سب في حقه.
مادة (62): يجب على رئيس التحرير أن ينشر التصحيح أو الرد بذات الحروف وبنفس اللغة والمساحة، وبنفس الصحفة وبدون مقابل بالكيفية والأحوال التالية: 1- بناء على طلب صاحب الشأن. 2- بنا على طلب الورثة أو من يفوضونه بالرد على المقال أو خبر ينشر مورثهم بعد وفاته. 3- اذا وصل الرد أو التصحيح إلى رئيس التحرير خلال الثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر الموضوع المراد تصحيحه. مادة (63): يلزم رئيس التحرير بنشر التصحيح أو الرد إليه خلال الثلاثة الأيام التالية لتاريخ إستلامه اذا كانت الصحيفة يومية وفي أول عدد يصدر من الصحيفة بعد إستلامه اذا كانت غير يومية.
مادة (64): يلتزم رئيس التحرير بأن ينشر بغير مقابل وفي أول عدد يصدر من الصحيفة أو المجلة وفي الموقع المخصص للاخبار الهامة ما ترسله اليه الوزارات والهيئات من بلاغات أو بيانات أو انباء متصلة بالصلح العام تصحيحاً لمسائل سبق للصحيفة نشرها. مادة (65): يجوز للصحيفة أو المجلة رفض نشر الرد أو التصحيح أو التكذيب في الأحوال التالية: أ-اذا إنتفعت الأحوال الواردة في المادة (61) من هذا القانون. ب-اذا سبق للصحيفة أو المجلة أن صححت بنفس المعنى الوقائع والرد والتصحيحات التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه. ج- اذا كان التصحيح موقعاً باسم مستعار أو كان مكتوباً بلغة غير اللغة التي نشر بها الخبر أو المقال المصحح أو الموضوع. مادة (66): يحق لصاحب الشان التظلم إلى وزير الإعلام أو اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع رئيس التحرير عن نشر التصحيح أو الرد.
مادة (67): يلزم الناشر بتصحيح المعلومات والبيانات والوقائع الخاطئة الواردة في المطبوعة فور إطلاعه على الحقيقة، ويحق لصاحب الشأن التظلم إلى وزير الثقافة أو اللجوء إلى القضاء في حالة إمتناع الناشر عن نشر الرد أو التصحيح.
الفصل الخامس : الإعلانات مادة (6: يجوز فتح مكاتب أو وكالات للدعاية والإعلانات ومزاولة أعمال الدعاية والإعلان بأي صورة من الصور وعرض أي إعلان تجاري بواسطة جهاز السينما وما في حكمه في دور العرض أو الأماكن العامة وذلك بعد الحصول على ترخيص كتابي من وزارة الثقافة.
مادة (69): تحدد كل صحيفة تعريفة الأسعار لإعلاناتها بالتنسيق مع الجهة المختصة للأسعار وتودع هذه التعريفة أو أي تعديل يطرأ عليها لدى وزارة الإعلام لضمان التزام الصحيفة بها.
مادة (70): يجب ان يميز الإعلان عند نشره عن غيره من المواد المنشورة في الصحيفة وذلك بعبارة (مادة إعلانية).
مادة (71): اذا نشرت الصحيفة إعلاناً لجهة أو مؤسسة دون الموافقة الكتابية منها فلا يلزم دفع مقابل الإعلان. مادة (72): يعتبر في حكم الإعلان ماتعمل على نشره الهيئات والمنظمات الدولية في صورة مقال أو يصدر به ملحقاً خاصاً بالصحيفة يسجل إنجازات دولة أو سياستها.
مادة (73): يجب أن يكون تحديد الأجر عن هذه الاعلانات وفقاً للأسعار المقررة في الصحيفة دون زيادة.
مادة (74): لا يجوز أن ينطوي الإعلان على ما هو محظور في هذا القانون ويلتزم رئيس التحرير المسؤول بالإمتناع عن نشره.
مادة (75): يصدر وزير الثقافة اللائحة المنظمة لمنح التراخيص بمزاولة أعمال الدعاية والإعلان والمحال الخاصة بها والشروط الواجب توافرها في طلب الترخيص. يتبع ,,,
| |
|